الخميس، 3 يناير 2013

قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص وفق معيار أطراف العلاقة

---  مــدونـــتــــي الـقـانـــــونـيـــــة الـمـــتـنــــــوعـــــــة ....

وفقا لهذا المعيار تعد القاعدة القانونية من قواعد القانون العام إذا كانت الدولة أو أحد أجهزتها وسلطاتها العامة طرفا فى العلاقة القانونية التى تنظمها هذه القاعدة، فى حين تعتبر القاعدة القانونية التى تنظم علاقة قانونية بين الأشخاص العاديين فقط من قبيل قواعد القانون الخاص1. فالعبرة إذن بأطراف العلاقة التى تنظمها القاعدة القانونية ، فإذا لم تكن الدولة أو أحد أشخاصها الاعتبارية العامة طرفا فى هذه العلاقة فالقاعدة التى تنظمها تعد من قواعد القانون الخاص . نقد هذا المعيار: لم ينل هذا المعيار حظا كبيرا من التأييد من جانب الفقه لأنه ليس صحيحا على إطلاقه، على أساس أنه وإن كان صحيحا أن الدولة ( أوأحد أشخاصها الاعتبارية العامة ) قد تدخل مع الأفراد العاديين فى علاقات قانونية باعتبارها صاحبة سيادة وذات نفوذ مما يبرر وصف هذه العلاقات بأنها علاقات قانونية داخلة فى نطاق القانون العام وخاضعة لأحكامه وقواعده، فإن ثمة حالات كثيرة قد تجرى فيها الدولة علاقات قانونية مع الأفراد كشخص معنوى خاص – كما لو أبرمت بعض عمليات البيع والشراء أو الايجار - وليس بوصفها شخصاً معنوياً عاماً، الأمر الذى يوجب إخضاعها لقانون الأفراد العاديين ووصف علاقاتها معهم بأنها علاقات داخلة فى نطاق علاقات القانون الخاص2.
---------------------------------------------------------------------------
1 V. Montesquieu: De l'esprit des lois, d. Garnier. T: 1., chapitre: III., p: 9. 2 انظر فى ذلك إلى: أ. د/ حسن كيره ص 61، د/ الوكيل ص 59، أ. د/ نعمان جمعة ص 113.


الوسيط فى مبادئ القانون - نظرية القانون

دكتور خالد جمال أحمد حسن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق