الثلاثاء، 29 يناير 2013

إضاءة قانونية : عابري الطريق (المشاة)


إضاءة قانونية حول قانون المرور الفلسطيني  رقم 5 لسنة 2000 فيما يتعلق بعابر الطريق:
م/1: 
عابر الطريــق : من يستعمل الطريق للسفر أو المشي أو الوقوف.
ممر عبور المشاة : المكان المخصص لعبور المشاة ومخطط لهذا الغرض في طريق المركبات.
م/35:
لا يجوز لعابر الطريق التصرف بحالة تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر، أو تعيق حركة السير، أو تعرقلها.
م/67:
[1] على المشاة استخدام الرصيف في سيرهم وعدم التسبب في إعاقة حركة السير عليه، غير أنه يجوز لهم استخدام طريق المركبات إذا لم يكن إلى جانب تلك الطريق رصيف.
[2] على المشاة استخدام ممر عبور المشاة أو الجسر أو النفق في عبورهم للطريق إذا وجد أي منها، وفي حالة عدم وجودها يتم عبور الطريق قريباً من المفترقات.
[3] على المشاة عدم عبور الطريق إلا من خلال ممرات عبور المشاة أو من فوق جسر أو من داخل نفق أو بالقرب من مفترقات الطرق بعد التأكد من إمكانية العبور بأمان.
م/80:
[1] على عابري الطريق الانصياع للتعليمات التي تأمر بها العلامات والإشارات والخطوط التي توضع في الطريق بموجب هذا القانون.
[2] للتعليمات التي تأمر بها إشارات المرور الضوئية الأولوية على تلك التي تدل عليها الشاخصات أو العلامات الموضوعة في الطريق.
***
**
*السؤال: لماذا لا تطبق هذه المواد القانونية على عابري الطريق "المشاة" بهدف خلق 
ردع عام من أجل التقيد بالشاخصات المرورية والتقليل من حوادث الصدم والدهس ؟؟.

مع تحياتي



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق