الأربعاء، 27 فبراير 2013

#إضاءة_قانونية : الضرر ..


الضرر من الوجهة القانونية
يعرف الضرر بانه اذى يصيب الشخص في حق او مصلحة مشروعة له.

والضرر ركن اساس من اركان المسؤولية المدنية لا جدل او خلاف في اشتراط وجوده. لان المسؤولية تعني التزاماً بالتعويض ، والتعويض يقدر بقدر الضرر وبأنتفائه تنتفي المسؤولية ولا يظل محل للتعويض ولا تكون لمدعي المسؤولية مصلحة في اقامة الدعوى.

والضرر هو الركن الثاني في المسؤولية المدنية فلا يكفي لتحققها ان يقع خطأ بل يجب ان يسبب الخطأ ضرراً ،والمضرور هو الذي يكلف باثبات الضرر الذي وقع فيه لانه هو الذي يدعيه ، ولا يفترض وقوع الضرر لمجرد ان المدين لم يقم بالتزامه العقدي او لمجرد اخلاله بالتزامه القانوني في اطار المسؤولية التقصيرية. ووقوع الضرر واقعة مادية يجوز اثباتها بجميع طرق الاثبات ومنها البينة والقرائن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق