الأحد، 10 فبراير 2013

إضاءة قانونية : مراحل توقيف المتهم.

مراحل توقيف المتهم


مراحل توقيف المتهم وفق قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ٣ لسنة ٢٠٠١ هي:
أربعة وعشرون ساعة على ذمة الشرطة.
ثمانية وأربعون ساعة على ذمة النيابة العامة.
خمسة وأربعون يوماً على ذمة قاضي الصلح  تقسم على ثلاث طلبات من قبل النيابة العامة.
خمسة وأربعون يوماً على ذمة محكمة البداية بطلب من عطوفة النائب العام المحترم أو أحد مساعديه على أن لا تزيد بمجموعها منذ بداية التوقيف على ستة أشهر بالجناية وثلاث أشهر بالجنحة.
ويجوز تقديم طلب من قبل النيابة العامة بتوقيف المتهم لحين إنتهاء إجراءات المحاكمة بعد إنهاء إجراءات الملفالتحقيقي وإحالته للمحكمة المختصة.
وهذا ما نصت عليه المادة120 من ذات القانون والتي تنص على ما يلي: “[1] لقاضي الصلح بعد سماع أقوال ممثل النيابة والمقبوض عليه أن يفرج عنه، أو يوقفه لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، كما يجوز له تجديد توقيفه مدداً أخرى لا تزيد في مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.
[2] لا يجوز أن  يوقف أي شخص مدة تزيد على ما ذكر في الفقرة )1( أعلاه، إلا إذا قدم طلب لتوقيفه من النائب العام أو أحد مساعديه إلى محكمة البداية وفي هذه الحالة لا يجوز أن  تزيد مدة التوقيف على خمسة وأربعين يوماً.
[3] على النيابة العامة عرض المتهم قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها في الفقرتين  السابقتين على المحكمة المختصة بمحاكمته لتمديد توقيفه مدداً أخرى حتى انتهاء المحاكمة.
[4]   لا يجوز بأي حال أن تزيد مدد التوقيف المشار إليها في الفقرات الثلاث أعلاه على ستة أشهر و إلا يفرج فوراً عن المتهم ما لم تتم إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.
[5]   لا يجوز أن يستمر توقيف المتهم المقبوض عليه في جميع الأحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة الموقوف بسببها.


مع تحياتي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق