الأربعاء، 17 أبريل 2013

إضاءة قانونية — خلو الشيك من تاريخ استحقاقه وتعليقه على شرط


إضاءة قانونية — خلو الشيك من تاريخ استحقاقه وتعليقه على شرط




نقض جزاء رقم 131/2009 الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله بتاريخ 9-8-2010.

وبالرجوع إلى المادة 421 من قانون العقوبات نجدها قد اشترطت لتمام الجريمة المنصوص عليها فيها توافر عدة اركان اهمها ان تكون الورقة التي أعطاها الساحب إلى المسحوب له شيكاً دون غيره من الاوراق التجارية.

وينبني على ذلك ان الشيك يكتسب صفته كشيك بمجرد استكمال شروطه الموضوعية الالزامية ويفقدها بفقدان هذه الشروط او بعضها، وان تقرير مسؤولية المتهم عن جرم اعطاء شيك بدون رصيد يتوقف على اثبات ان الشيك يشتمل على كافة البيانات التي ان خلا من أي منها لا يعتبر شيكاً.

وحيث ان الفقره (ب) من المادة 421 من قانون العقوبات المسنده بموجبها التهمة قد تم تعديلها بموجب الامر رقم 890 والتي تنص على انه اذا خلا الشيك من التاريخ يعتبر تاريخه بمقتضى هذه المادة هو يوم اصداره، وتطبيقاً لذلك فإن خلو الشيك من التاريخ لا يؤثر على صحته.

إلا انه لما كان من الثابت ان الشيك موضوع الدعوى كان قد سلم للمشتكي ليكون بمثابة تأمين لديه (المبرز د/1) وهو جزء لا يتجزأ من اتفاقية الشراكة الموقعة فيما بين المشتكي والمتهم (المبرز د/2) فإنه والحالة هذه يكون معلقاً على شرط ويفقد كفايته الذاتية كشيك وبالتالي لا يعدو ان يكون سنداً عادياً.


     

إضاءة قانونية — مسؤولية المفوض بالتوقيع عن جريمة اصدار شيك دون رصيد


إضاءة قانونية — مسؤولية المفوض بالتوقيع عن جريمة اصدار شيك دون رصيد



نقض جزاء رقم 67/2010 الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله بتاريخ 14-10-2010.
... فإنه وان كان الشيك يعود لشخصيه معنوية وهي شركة، إلا ان ذلك لا يخلي مسؤولية المفوض بالتوقيع عن جريمة اصدار شيك دون رصيد، طالما توفرت اركانها وكان من واجبه ان يمتنع عن اصدار هكذا شيك دون ان يكون له رصيد قائم او معد للدفع...


     

الاثنين، 15 أبريل 2013

إضاءة قانونية — سوء النية في تحرير الشيك ؛ ووقف الصرف بسبب الضياع أو الإفلاس .


إضاءة قانونية — سوء النية في تحرير الشيك ؛ ووقف الصرف بسبب الضياع أو الإفلاس .


. نقض جزاء رقم 34/2011 الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله بتاريخ 6-10-2011.
وفي الموضوع وفيما يتعلق بأسباب الطعن ولما كان المراد بسوء النية التي هي ركن من أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة (421) من قانون العقوبات المعدلة ب الأمر 890 هي انصراف نية الساحب عند تحرير الشيك إلى عدم دفع قيمته سواء لعدم وجود رصيد قائم معد للدفع أو بعلمه ان الأمر بعدم الدفع يقف عقبة في سبيل دفع قيمة الشيك في يوم الاستحقاق.
ولما كان إمتناع البنك عن دفع قيمة الشيك كان بسبب إيقاف الشيك موضوع الدعوى والذي هو جزء من دفتر الشيكات التي أوقفت صرف أوراقه من قبل البنك المبرز د/2 بسبب السرقة التي تمت من مكتب المتهم والتي كان من بين المسروقات دفتر الشيكات كما هو ثابت من المبرز د/1 ولأن معارضة الساحب ووقفه للشيك مقبولة في حالة الضياع (السرقة) أو الإفلاس وفق أحكام المادة 249 من قانون التجارة وفي حالة ثبوت ذلك ينبنى عليه عدم توافر سوء النية التي هي ركن من أركان الجريمة المنصوص عليها في الأمر 890 ولمـا كـانت محكمة الاستئناف لم تعالج ذلك معالجة قانونيةتتفق مع أحكام الأمر رقم 890 والمادة 249 من قانون التجارة والبينات المقدمة في الدعوى فإن حكمها المطعون فيه يكون مبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره.
     

الخميس، 11 أبريل 2013

إضاءة قانونية الإشتراك في الشروع ..


إضاءة قانونية الإشتراك في الشروع ..

الإشتراك في الشروع:
هو قيام الشريك بنشاطه الإجرامي عن طريق إحدى وسائل الإشتراك إلا أن النتيجة الإجرامية التي توخاها لم تتحقق لسبب لا دخل لإرادته فيها كما لو عدل الفاعل عن إرتكاب الجريمة التي قصد الشريك الإشتراك فيها..
فما هو أثر هذا العدول الإختياري للفاعل الأصلي على الشريك؟ لقد انقسم الفقه في الإجابة على هذا التساؤل إلى إتجاهين:
فقدذهب غالبية الفقهاء إلى القول أن العدول الإختياري للفاعل ينفي عن البدء في التنفيذ الصفة غير المشروعة لأن الشروع هنا يكون قد فقد أحد أركانه إذ يعد عدول الفاعل سببا نافيا للسلوك الإجرامي نفسه وليس مجرّد عذرا معفيا من العقاب ومن ثمّ يستفيد منه من قام به ومن اشترك معه في ذلك السلوك لأنّ الإشتراك يستلزم القيام بفعل أصلي معاقب عليه.
وفي رأي بعض الفقهاء يعد العدول الإختياري سببا معفيا من العقاب لايسري إلا في مواجهة من قام بالعدول وهذا يعني أنّ عدول الفاعل لا يمنع من معاقبة الشريك لأنه باقترافه إحدى صور الإشتراك يكون قد دلّل على خطورته الإجرامية تجاه المجتمع ويتعين المبادرة إلى ردعه قبل أن يستفحل خطره على الحقوق والمصالح المصونة قانونا فضلا عن أنّ عدول المساهم الأصلي عن إتمام فعله الإجرامي لا فضل للمساهم التبعي فيه أما إذا كان عدول الفاعل الأصلي اضطراريا يتعين معاقبة الشريك ذلك أن الفاعل قد بدأ بتنفيذ الركن المادي للجريمة فحكمه في القانون هو حكم الشارع بالتنفيذ ومن ثم فقد اكتمل الشروع المعاقب عليه..
ولكن ما هو حكم الشريك إذا

الأحد، 7 أبريل 2013

القاعدة الذهبية في القانون


القاعدة الذهبية في القانون 

...القاعدة الذهبية في القانون لتحميل المقال بصيغة pdf

القاعدة الذهبية في القانون..
"المتهم بريء حتى تثبت إدانته"..

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ : "وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ " سورة يونس الآية 36.
إن قاعدة (المتهم برئ حتى تثبت إدانته) قاعدة قديمة وعامة في القانون الوضعي والديني، وهي من أهم مبادئ العدالة الجنائية كما تعتبر من أهم مبادئ حقوق الإنسان، وعنوان من عناوين الحرية وهي ضمانة موجودة في كل دساتير العالم، وقد إنطلقت في الفكر القانوني الحديث  كمبدأ دستوري بعد ان نص عليها اعلان حقوق الانسان والمواطن في مقدمة دستور سنة 1789 الفرنسي. واصبحت قاعدة دولية لا يمكن نكرانها او تجاهلها بعد ان نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 بالقول على انه (كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً حتى تثبت ادانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات للدفاع عنه). (م 11/1).