نقض جزاء رقم 131/2009
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله بتاريخ 9-8-2010.
وبالرجوع إلى المادة 421 من قانون العقوبات نجدها قد اشترطت لتمام
الجريمة المنصوص عليها فيها توافر عدة اركان اهمها ان تكون الورقة التي أعطاها الساحب
إلى المسحوب له شيكاً دون غيره من الاوراق التجارية.
وينبني على ذلك ان الشيك يكتسب صفته كشيك بمجرد استكمال شروطه الموضوعية
الالزامية ويفقدها بفقدان هذه الشروط او بعضها، وان تقرير مسؤولية المتهم عن جرم اعطاء
شيك بدون رصيد يتوقف على اثبات ان الشيك يشتمل على كافة البيانات التي ان خلا من أي
منها لا يعتبر شيكاً.
وحيث ان الفقره (ب) من المادة 421 من قانون العقوبات المسنده بموجبها
التهمة قد تم تعديلها بموجب الامر رقم 890 والتي تنص على انه اذا خلا الشيك من التاريخ
يعتبر تاريخه بمقتضى هذه المادة هو يوم اصداره، وتطبيقاً لذلك فإن خلو الشيك من التاريخ
لا يؤثر على صحته.
إلا انه لما كان من الثابت ان الشيك موضوع الدعوى كان قد سلم للمشتكي
ليكون بمثابة تأمين لديه (المبرز د/1) وهو جزء لا يتجزأ من اتفاقية الشراكة الموقعة
فيما بين المشتكي والمتهم (المبرز د/2) فإنه والحالة هذه يكون معلقاً على شرط ويفقد
كفايته الذاتية كشيك وبالتالي لا يعدو ان يكون سنداً عادياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق