الأحد، 12 مايو 2013

إضاءة قانونية..


إضاءة قانونية..
وقف تنفيذ العقوبة (الحكم) بغير حالات الإستشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001
وفق نص المادة 340 من ذات القانون يجوز للمحكمة إرجاء تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل في الاستئناف إذا أبدى المحكوم عليه رغبة باستئناف ذلك الحكم، وذلك إما من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب يقدم من المحكوم عليه أو وكيله بوقف التنفيذ لحين البت بالإستئناف المقدم.
في حين لا يجوز وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه بطريق الطعن إلا إذا كان الحكم صادر بالإعدام.  وهذا ما جاء في قرار محكمة النقض رقم 26/2009 جزاء المنعقدة في رام الله  بتاريخ 11-6-2009
نص القرار "حيث أن الطاعن يطلب وقف التنفيذ كما ورد في لائحة الطعن الأمر الذي يتعارض مع أحكام المادة (398) من ذات القانون التي لا يترتب على الطعن بطريق الطعن إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادر بالإعدام."

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق