الاثنين، 11 مارس 2013

الجريمة


الـجــريـمـــة:

سلوك إجرامي بارتكاب فعل جرّمه القانون أو الإمتناع عن فعل أمر به القانون..

وللجريمة ثلاثة أركان أساسية: الأول الركن المادي، والثاني الركن المعنوي، والركن الثالث وهو الركن الشرعي.

الركن المادي للجريمة: يعني كون الفعل المادي للجريمة يقع تحت نص يجرمه القانون وقت ارتكاب الجريمة، أي أن السلوك الإجرامي للفاعل يكون عملاً غير مشروع يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه بنص نافذ في القانون، فلا يمكن اعتبار الفعل مادياً في عمل مخالف للقانون سابقاً جرى إباحته أو إلغاء العقوبة المقررة على ارتكابه بقانون لاحق، ويتكون الركن المادي من عناصر ثلاثة:
  1. أن يكون الفاعل أما أصلياً أو تبعياً، أي يكون أما فاعلاً منفرداً أو شريكاً بالفعل.
  2. أن تتحقق النتيجة الإجرامية المراد تحقيقها أو أية نتيجة إجرامية محتملة الوقوع.
  3. أن يكون هناك علاقة سببية بين الفاعل والنتيجة.
الركن المعنوي: يعني القصد الجرمي، الذي يتجسد من خلال علم الجاني وتوجيه الإرادة لارتكاب الفعل وفقها، بانصراف افعاله نحو الجرم، فانصراف الفاعل يعني توجيه إرادته ونيته لارتكاب الفعل الجرمي بقصد تحقيق النتيجة الإجرامية.

أما الركن الشرعي: يعني أن يكون الفعل الجرمي غير واقع تحت سبب من أسباب الإباحة التي تمنع المسؤولية الجزائية، فلا تقوم جريمة إلا بفعل غير مشروع يقرر القانون له عقوبة، ويوصف الفعل بأنه غير مشروع إذا تضمن القانون نصاً يجرمه ولم يكن في الظروف التي ارتكب فيها خاضعاً لسبب من أسباب الإباحة.


مع تحياتي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق