الأربعاء، 21 أبريل 2010

حالات تعدد المتهمين في ارتكاب الجرم-- وفقاً لقانون العقوبات المطبق في فلسطين

حالات تعدد المتهمين في ارتكاب الجرم

لقد صنف قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المعمول فيه في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية حالات تعدد المتهمين في ارتكاب الجرائم في ثلاثة زمر وهي: الجرائم العفوية والاتفاقات الجنائية والاشتراك الجرمي.
أولاً:الجرائم العفوية:
قد يرتكب عدة أشخاص جريمة واحدة في وقت واحد دون اتفاق أو معرفة سابقة بنية أو وجود الآخرين مثل دخول عدة أشخاص لمكان ما لسرقته دون أن يكون ثمة اتفاق بينهم ففي هذه الحالة يكون كل شخص مرتكب لجريمة مستقلة يحاسب عليها منفرداً.
ثانياً:الاتفاقات الجنائية:
وهو اتحاد إرادات عدة أشخاص على ارتكاب بعض الجرائم. "فالاتفاق لغةً يعني تلاقٍ ايجابي بين إرادتين أو أكثر على إجراء عمل". وبسبب خطورته ورغم أن القانون عادةً لا يعاقب على النية أو اتخاذ القرار فقد عاقب قانون العقوبات على مجرد إبرام ذلك الاتفاق الجرمي ولو لم يرتكب أي جرم من المتفق عليه ومما عاقب عليه قانون العقوبات في هذا البند:
1.  المؤامرة: وهي اتفاق شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة ضد سلامة الدولة بحيث يعتبر جرم الاعتداء عل أمن الدولة تاماً سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاماً أو ناقصاً أو مشروعاً فيه وقد شجع القانون المتآمرين على التوبة وإعفائهم من العقاب إذا اخبروا السلطات بهذه المؤامرة قبل البدء بأي فعل مهيئ للتنفيذ.

2.  جمعيات الأشرار: وتتحقق في حال قيام شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقاً بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال وعقوبة هذا الاتفاق هي الأشغال الشاقة المؤقتة أما إذا كان هدف هذه الجمعية الاعتداء على حياة الأشخاص فإن العقوبة تصبح الشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات. وقد أعفى القانون كل من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.

3.  الجمعيات غير المشروعة: وهي جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاوى على تغيير كيان الدولة الدستوري أو الاقتصادي أو الاجتماعي باستعمال القوة والعنف والثورة والتخريب. وقد عاقب القانون الأشخاص لمجرد الانتساب إليها، وشدد العقوبة على من يتولى فيها وظيفة إدارية أو تنفيذية.

ثالثاً:الاشتراك الجرمي:
هو ارتكاب جريمة من قبل عدة أشخاص.  وليتحقق الاشتراك الجرمي لابد أن يجمع بين عناصر الجريمة وحدة مادية ووحدة معنوية. ويقصد هنا بالوحدة المادية: وحدة النتيجة الجرمية, أما الوحدة المعنوية فتتمثل في الرابطة الذهنية والنفسية التي تقوم بين المشتركين في الجريمة, أي علم كل واحد من الجناة بالمشروع الإجرامي وانصراف إرادته لتحقيق نتيجته الجرمية.‏‏
وقد ميز قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المعمول فيه في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية بين الشريك والمتدخل، فسمى الفاعل مع غيره شريكا بحيث يقومان بدور رئيسي في التنفيذ أما المتدخل فتقتصر مساهمته في الجريمة على دور تبعي وخص المحرض بمركز مستقل وجعل جريمة التخبئة أو الإخفاء جريمة مستقلة بحد ذاتها.


وقد عرف القانون فاعل الجريمة وشريكه بما يلي:
فاعل الجريمة (الفاعل الأصلي):
هو من أبرز إلى حين الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها. كمن يمسك بالسكين ويقطع بها عنق الضحية، وقد يحدث أن يكون الفاعلون الأصليون متعددين في جريمة واحدة وذلك حين يتفق عدة أشخاص على قتل شخص فيطلق كل واحد منهم النار عليه فإذا قتل ولو برصاصة واحدة فإنهم يعدون جميعهم قاتليه ولو لم يعرف صاحب الرصاصة. أما الشريك فهو الذي يساهم مع غيره في ارتكاب الجريمة وتنفيذها ومنهم من يتسلل مع السارق لحمل الأشياء المسروقة على الخارج وقد عاقب القانون الشريك كما لو كان فاعلاً مستقلاً لها.
وهناك الفاعل المعنوي (الفاعل غير المباشر) وهو من يدفع شخصاً غير مسئول كالمجنون لارتكاب جريمة أو يستغل شخصاً حسن النية لذلك.
المحرض:
هو من يحمل غيره على ارتكاب جريمة بإعطائه نقوداً أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والدسيسة أو بصرف النقود أو بإساءة الاستعمال في حكم الوظيفة.
المتدخل:
لقد حصر قانون العقوبات رقم 16 لسنة1960 الحالات التي يعتبر فيها الشخص متدخلاً في جريمة في المادة 80 فقرة2 وهي ست حالات.
وقد عاقب قانون العقوبات المحرض والمتدخل بما يلي:
    أ‌-          بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام.
 ب‌-   بالأشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
  ت‌-        في الحالات الأخرى، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها من السدس إلى الثلث.
ولا يعاقب المتدخل إلا إذا تحققت ثلاثة شروط وهي:
1.     أن يكون الفعل الذي تدخل فيه جناية أو جنحة لذلك لا  عقوبة على التدخل بمخالفة وقد يعاقب المتدخل ولا يعاقب الفاعل الأصلي (كان يكون الفاعل الأصلي مجنوناً).
2.     أن يكون بين الفاعل والمتدخل اتفاق على ارتكاب الجريمة.
3.     ان يكون التدخل بإحدى الوسائل المحددة في القانون.
المخبئ:
وهو شخص يقوم بدوره في الجريمة بعد أن تكون قد ارتكبت من دون أن يكون متفقاً عليها مع الفاعل الأصلي، وهنا مسؤولية المخبئ مستقلة عن مسؤولية الفاعل لأنه يرتكب جريمة مستقلة وهي جريمة التخبئة أو الإخفاء فإنه في حال كان متفقاً مع الفاعل على ارتكاب الجريمة وقام بتخبئته فإنه يعد هنا بحكم القانون متدخلاً وليس مخبئاً. ويشترط لمعاقبته  أن يكون على علم بأنه يقوم بتخبئة أشخاص ارتكبوا جريمة او أشياء متحصلة من جريمة.
ويعاقب من يخبئ مرتكب جناية وليس جنحة لصراحة قانون العقوبات رقم 16لسنة 1960 في ذلك في المادة 84 بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين. وقد أعفى قانون العقوبات العقوبة أصول الجناة وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم إذا اخفوا قريبهم عن وجه العدالة..
تمت بحمد الله وشكره
مستشار قانوني "محامي" / إياد جرار

هناك تعليق واحد:

  1. شو رايكم بالبحث القانوني..!!!!
    اي تعليقات عليه ...
    ان شاء الله فيه الافادة..

    ردحذف