الثلاثاء، 15 يناير 2013

“سيئة تسوءك خير عند الله من حسنة تعجبك” 

“لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه” 

― علي ابن أبي طالب


اقتباسات من بطون الكتب جزء 2

اقتباسات من بطون الكتب جزء 2
**  يقول عبد الكريم بكار: إن إذلال الطفل يولد لديه مناعة ضد النصائح التي تلقى عليه، و سلب كرامته يسوغ له عمل القبائح

** يتميز الأطفال بسبع خصال؛
أولها أنهم لا يغتنمون للرزق ،
و ثانيها أنهم إذا مرضوا لم يضجروا من قضاء الله ،
…و ثالثها أن الحقد لا يجد سبيلا إلى قلوبهم،
و رابعها أنهم يسارعون للصلح،
و خامسها أنهم يأكلون مجتمعين
و سادسها أنهم يخافون لأدنى تخويف،
و سابعها أن عيونهم تدمع دون كبر
…. اللهم أرزقنا قلوبا مثل قلوب الأطفال محبة مطمئنة مقبلة على الحياة ….

** العطاء مع الوجه البشوش ، حسنة مضاعفة
** الإحسان هو أن تصون وجه السائل من ماء المذلة
** يقول عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما -: لا يتم المعروف إلا بثلاث، تعجيله ، و تصغيره ، و ستره ، فإنه إذا عجله هنأه ، و إذا صغره عظمه ، و إذا ستره تممه
** إذا قدرت على عدوك ، فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه
** سامح أخاك إذا خلط :. منه الإساءة و الغلط
من ذا الذي ما ساء قط :. و من له الحسنى فقط
** قيل لبعض الحكماء: بم ينتقم الإنسان من عدوه؟ فقال بإصلاح نفسه!

الاثنين، 14 يناير 2013

العرف القانوني


تعريف العرف      
---:)
إن لفظ العرف فى الإصطلاح- مثله مثل التشريع- يستعمل ويراد به أحد هذين المعنيين(1) المعنى الأول: قد يستعمل العرف بمعنى المصدر المنشئ للقاعدة القانونية أو للتعبير عن عملية نشأة القاعدة القانونية العرفية من خلال اعتياد الأفراد على سلوك معين فى مسألة ما، مع توافر الاعتقاد لديهم بإلزامية هذا السلوك، كما هو الحال فى استعمال التشريع حينما يستخدم للدلالة على عملية وضع وصياغة القواعد التشريعية أى بمعنى المصدر الرسمى المنشئ للقاعدة التشريعية. المعنى الثانى: وقد يستعمل العرف للتعبير عن القاعدة القانونية العرفية ذاتها التى تنشأ من العرف، كما هو الحال فى استعمال لفظ التشريع بوصفه تعبيرا عن القاعدة القانونية التشريعية ذاتها التى مصدرها التشريع. وبذلك يستعمل العرف أو التشريع مرة للدلالة على القاعدة العرفية أو التشريعية، وقد يستعمل مرة أخرى للدلالة على المصدر المنشئ لأى من هاتين القاعدتين. والعرف – بوصفه مصدرا هاما من مصادر القانون- ينشأ فى المجتمع بصورة تلقائية نتيجة لاعتياد الأفراد على سلوك معين فى مسألة معينة لمدة طويلة من الزمن، مع توافر العقيدة لديهم فى إلزامية هذا السلوك بالنسبة لهم، بحيث يتعرض من يخالف هذا السلوك لجزاء يناسب تلك المخالفة. ويعتبر العرف أقدم مصادر القانون على الإطلاق، حيث بدأ ظهوره مع بداية ظهور الجماعة الإنسانية الأولى، فقد كان يمثل المصدر الوحيد للقانون فى المجتمع البدائى بوصفه أنسب المصادر لمثل هذا المجتمع -البسيط فى أنشطته ومنازعاته، والمحدود فى مساحة أرضه وتعداد سكانه-، وأكثرها تلبية لحاجة هذا المجتمع إلى التنظيم القانونى بالقدر اللازم لسير الحياة فيه سيراً منتظماً، لاسيما مع تعذر وجود هيئة أو سلطة عليا تقبض على زمام الأمور فى هذا المجتمع فتملك مقومات سن وصياغة القواعد القانونية وفق إرادتها، وتتوافر لديها صلاحيات وآليات تطبيقها على الأفراد وحملهم على تنفيذ مقتضياتها، أو لأن السلطة الحاكمة مع وجودها بوصفها سلطة عليا فى المجتمع البدائى لا ترى داعيا للتدخل بفرض قواعد قانونية مع قدرة الأعراف والتقاليد وكفايتها فى تسيير دفة النشاط الإنسانى وتنظيمه لاسيما إذا صاحبها شعور دينى بإلزاميتها مما يضفى عليها قدسية ومهابة فى نفوس الأفراد تحملهم على مراعاتها واحترامها من تلقاء أنفسهم (2) لعرف بسيط التكوين، تلقائى النشأة فعندما تثور فى الجماعة مشكلة ما، يحاول بعض أفرادها إيجاد حل لها يتناغم مع ظروفها ويتناسب مع حجمها ومقدارها، فيقلدهم الأخرون من أفراد هذه الجماعة ظناً منهم بأنه الحل الأمثل، أو لتجنيب أنفسهم مشقة البحث عن حل آخر، أو لأن الظروف لا تمهلهم وقتاً كافياً للبحث عن حل جديد، فيتواتر اتباعهم لهذا الحل إلى أن يستقر فى وجدانهم ويرسخ فى نفوسهم إلى أن يتوافر له الاعتقاد لديهم بإلزاميته وعدم جواز مخالفته أو الخروج عليه (3). ولا يشترط لنشأة العرف أن يجمع الناس كافة على العمل بمضمونه، فقد يخالفه البعض دون أن يقدح ذلك فى قيامه ونشأته ما دام أن أغلب أفراد الجماعة قد درجوا على اتباعه واستقر فى نفوسهم العمل به حتى أضحى مضمونه وفحواه جزءاً فى تنظيم مجتمعهم لا غناء لهم عن اتباعه والسير على منواله لتحقيق مصالحهم وأهدافهم المشتركة (4). وقد ظل العرف- نظرا لبساطة تكوينه وتلقائية نشأته- ردحا من الزمن المصدر الأوحد لتنظيم حياة الناس فى المجتمعات البدائية وغيرها من المجتمعات اللاحقة عليها (كالمجتمعات القبلية)، إلى أن تطورت المجتمعات الإنسانية تطوراً ملحوظاً فتشعبت أنشطتها وتعددت صور التعامل فيها، وبرزت إلى الوجود حقوق وواجبات جديدة لم تكن موجودة فى المجتمعات البدائية والقبلية لا سيما بعد ظهور الدولة الحديثة بوصفها كيانا سياسيا جديدا (له أجهزته وسلطاته العامة المختلفة) له حقوق معينة تجاه أفراد المجتمع وعليه واجبات لصالحهم، فكان من اللازم والحالة هذه أن تتدخل الدولة من خلال إحدى سلطاتها العامة المختصة (السلطة التشريعية) بسن وصياغة القواعد القانونية التى تلبى حاجات التطور الإنسانى، والتى يعجز العرف -لبطئه- عن استيعابها وإيجاد التنظيمات القانونية السريعة اللازمة لهذه الأنشطة والمعاملات الجديدة، فضلاً عن تنظيم الحقوق والواجبات المتبادلة بين الدولة والأشخاص. فتخلى العرف بذلك عن مكان ريادته وتنازل عن عرشه لمصدر جديد يتسم بالسرعة فى إنشائه أو تعديله أو إلغائه تلبية لظروف المجتمع وحاجاته ألا وهو التشريع، بخلاف العرف الذى يتسم بالبطء فى إنشائه أو تعديله أو إلغائه فيعجز عن مواكبة التطور المستمر فى ظروف الحياة الحديثة، وتوارى بذلك خلف التشريع بوفه المصدر التالى له فى المرتبة، لا سيما مع ازدياد نفوذ الفكر الاشتراكى فى المجتمع الحديث الذى يدعو إلى تدخل الدولة فى كافة أوجه النشاط الإنسانى وتنظيمها بموجب قواعد قانونية آمرة، الأمر الذى ساعد على تقلص القواعد العرفية فى المجتمع وتزايد حجم القواعد التشريعية فيه.
---------------------------------------------------------------------------
(1) انظر فى نفس المعنى إلى:أ.د/سليمان مرقس-المرجع السابق- ص386،أ.د/ شمس الدين الوكيل- المرجع السابق- ص178، أ.د/ عبد المنعم فرج الصدة.أصول القانون. ص122، طبعة عام1965، أ.د/ نعمان محمد جمعة "دروس فى المدخل للعلوم القانونية"ص192،193، طبعة عام 1980، مؤسسة التعاون الجامعى. (2) انظر فى نفس المعنى:أ.د/ حسن كيره- المرجع السابق-ص272، أ.د/حمدى عبد الرحمن- المرجع السابق-ص59، أ.د/ نعمان جمعة- المرجع السابق-ص93 . (3) انظر فى نفس المعنى:أ.د/ نعمان جمعة- المرجع السابق-ص192،أ.د/ سليمان مرقس- المرجع السابق-ص387، د/ عبد الباقى البكرى، د/ على محمد بدير، د/ زهير البشير- المرجع السابق-ص126. (4) انظرفى نفس المعنى:أ.د/ أحمد سلامة ص144،أ.د/ منصو رمصطفى منصور ص133،أ.د/ عبد الناصر العطار ص263،أ.د/ الوكيل ص182،أ.د/كيره ص274، أ.د/ سليمان مرقس ص388،أ.د/ نعمان جمعة ص204 .
--
الوسيط فى مبادئ القانون - نظرية القانون
دكتور خالد جمال أحمد حسن

اقتباسات من بطون الكتب جزء 1

هذا هو الجزء الأول من أروع الاقتباسات من بطون الكتب... وللبقية تتمة ...

..
** ما أحسنها من راحة حين نعلم أنّ لنا ربّاً نفزع إليه .
مجرّد النّطق بها يريحنا يا ربّ ،
فكيف بالعطاء بعدها ؟
** قبيح بذي العقل أن يكون بهيمة ..
و قد أمكنه أن يكون إنسانا
…أو يكون إنسانا و قد أمكنه أن يكون ملكاً
** يقول نابليون: الأم التي تهز السرير بيمينها يمكنها أن تهز العالم بيسارها
** يقول علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – : نفس المرء خطاه إلى أجله
** يقول عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه
من كان كلامه لا يوافق فعله ؛؛ إنما يوبــخ نفسـه
** اللسان عضو صغير يكشف به الأطباء عن أمراض الجسد ، و الحكماء عن أمراض النفس
** يقول إبن القيم – رحمه الله-: من أحب شيئا غير الله عُـذب به
** يقول الفقيه أبو الليث السمرقندي – رحمه الله -:
يصل الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل حسده إلى المحسود..،
أولها: غم لا ينقطع ..،
…ثانيها: مصيبة لا يؤجر عليعا ..،
ثالثها: مذمة لا يحمد عليها ..،
رابعها: سخط الرب ..،
و خامسها: يغلق عنه باب التوفيق.
اللهم إنا نعوذ بك أمراض القلوب و النفوس و من شر كل حاسد إذا حسد

الأحد، 13 يناير 2013

فيضانات وسيول في محافظة جنين ومحافظات فلسطين


فيضانات وسيول في محافظة جنين ومحافظات فلسطين


8-1-2013 يوم عاصف وماطر لن تنساه محافظة جنين وباقي المحافظات في فلسطين
أدت مياه الأمطار في ذلك اليوم إلى سيول وفيضانات غمرت العديد من المنازل والشوارع وألحقت أضرار مادية فادحة وأودت بحياة ثلاثة شهداء في محافظة طولكرم
8-1-2013 يوم عاصف وماطر لن تنساه محافظة جنين وباقي المحافظات في فلسطين

الأحد، 6 يناير 2013

الوقت


“الوقت بالنسبة لك عبارة عن قطعة نقود وهي القطعة الوحيدة في حياتك،، وأنت الوحيد من يمكنه تحديد كيفية إنفاقها،، فكن حذراً من قيام الآخرين بإنفاقها نيابة عنك.”

بقــلــمـــي...


― المستشار القانوني اياد جرار

الخميس، 3 يناير 2013

قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص وفق معيار أطراف العلاقة

---  مــدونـــتــــي الـقـانـــــونـيـــــة الـمـــتـنــــــوعـــــــة ....

وفقا لهذا المعيار تعد القاعدة القانونية من قواعد القانون العام إذا كانت الدولة أو أحد أجهزتها وسلطاتها العامة طرفا فى العلاقة القانونية التى تنظمها هذه القاعدة، فى حين تعتبر القاعدة القانونية التى تنظم علاقة قانونية بين الأشخاص العاديين فقط من قبيل قواعد القانون الخاص1. فالعبرة إذن بأطراف العلاقة التى تنظمها القاعدة القانونية ، فإذا لم تكن الدولة أو أحد أشخاصها الاعتبارية العامة طرفا فى هذه العلاقة فالقاعدة التى تنظمها تعد من قواعد القانون الخاص . نقد هذا المعيار: لم ينل هذا المعيار حظا كبيرا من التأييد من جانب الفقه لأنه ليس صحيحا على إطلاقه، على أساس أنه وإن كان صحيحا أن الدولة ( أوأحد أشخاصها الاعتبارية العامة ) قد تدخل مع الأفراد العاديين فى علاقات قانونية باعتبارها صاحبة سيادة وذات نفوذ مما يبرر وصف هذه العلاقات بأنها علاقات قانونية داخلة فى نطاق القانون العام وخاضعة لأحكامه وقواعده، فإن ثمة حالات كثيرة قد تجرى فيها الدولة علاقات قانونية مع الأفراد كشخص معنوى خاص – كما لو أبرمت بعض عمليات البيع والشراء أو الايجار - وليس بوصفها شخصاً معنوياً عاماً، الأمر الذى يوجب إخضاعها لقانون الأفراد العاديين ووصف علاقاتها معهم بأنها علاقات داخلة فى نطاق علاقات القانون الخاص2.
---------------------------------------------------------------------------
1 V. Montesquieu: De l'esprit des lois, d. Garnier. T: 1., chapitre: III., p: 9. 2 انظر فى ذلك إلى: أ. د/ حسن كيره ص 61، د/ الوكيل ص 59، أ. د/ نعمان جمعة ص 113.


الوسيط فى مبادئ القانون - نظرية القانون

دكتور خالد جمال أحمد حسن